الثلاثاء، 8 يناير 2019

اللعب في أحكام الشرع وأيضا رد الأحاديث الصحيحة ، في صحيفة المدينة

بسم الله الرحمن الرحيم
نشرت صحيفة المدينة يوم السبت 26 محرم 1440 مقالا بعنوان ( انتقاص المرأة ) للكاتبة سهيلة زين العابدين حماد ، فيه ما يلي :
أولا : رد ورفض حديث صحيح ورد في الصحيحين وهو حديث ( أمرت أن أقاتل الناس حتى ...)
ثانيا : رفض حكم ثابت في الشرع وهو قتال الكفار عند توفر شروطه .
ثالثا : تأويل معاني آيات في كتاب الله على غير المراد الصحيح . وهي الآيات التي جاءت بعدم الإكراه في الدين ، تستدل بها الكاتبة على نفي الجهاد .
رابعا : رفض تسمية غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم ، - مع أنها واردة في مئات الآحاديث - .
خامسا : ادعت أن كل قتال قاتله النبي صلى الله عليه وسلم فهو قتال دفاع , وليس ثمة قتال طلب .
سادسا : تحريف معنى الجهاد و ردّ ما جاء أنه قتال الكفار .
ـــــــــــــــــ
ثم نشرت مقالا آخر بتاريخ 4 صفر 1440بالصحيفة نفسها –المدينة- بعنوان (هل الفتوى توقيع عن الله عز وجل؟ فيه ما يلي :
أولا : تنفي أن الحور العين زوجات لأهل الجنة يتمتعون بهن بالوطء وتقول : إن القرآن لم يوضح ماهيتهن ، ثم فسرتها بأنه الأنس بالجمال ، وأن الجنة ليس فيها وطء .

ثانيا : تدعي أن الأمَة ليس لسيدها وطؤها إلا بعقد زوجية 

ثالثا : أنكرت حد الردة ، وقالت أيضا : إن المسلم لو كفر فلا يعاقب أي عقوبة في الدنيا .
ــــــــــــــــــــــــــــ
ثم نشرت مقالا ثالثا يوم السبت 18 صفر 1440 ، وفيه ما يلي :
أولا : تضعيف و ردّ حديث في صحيح البخاري بمسوغات عقلية محضة ، و هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم : (ما رَأَيْتُ مِنَ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ مِنْ إِحْدَاكُنَّ )
ثانيا : رد حكم كون شهادة المرأتين تعادل شهادة رجل الوارد في آية الدين . بدعوى أن الحكم معلل فقط عند كون إحداهن تضل فتذكرها الأخرى ، وأن المرأة إذا مارست البيع والشراء فإن ذاكرتها تنشط وبالتالي نعدل شهادتها بشهادة رجل .  
ثالثا : ادعت الكاتبة أن الأنثى أفضل من الذكر استدلالا بلفظ من الآية الكريمة وهو ( وليس الذكر كالأنثى )
أرى أن مقالاتها اعتداء على العلم الشرعي ، وتشكيك للأمة على رؤوس الأشهاد ، وبدون أدوات وشروط العلم .
كما أن هذا مخالف لأمر منع الفتوى في أمور الشرع بالوسائل العامة إلا من كبار العلماء أو من يخول له ذلك . وكل ذلك تتحمله الصحيفة التي ترعاها وتكافؤها

التسميات: ,

الأحد، 2 أغسطس 2015

الحكم بخلاف الشرع الثابت في شأن مُلك اليمين ، ونشر ذلك الملأ

بسم الله الرحمن الرحيم

نشرت صحيفة المدينة بعددها رقم ( 19078)   بتاريخ 2/10/1436 مقالا بعنوان ( الرق ) بقلم سهيلة زين العابدين ، وفي المقال ما يلي :
·         1. حكمها بأن الأَمَةَ ملك اليمين لا يجوز للسيد بأن يطأها إلا بعقد زواج !
·         2. حكمها بأن من يقع في الأسر من الكفار في حال الجهاد أنهم لا يجوز السبي منهن .
  أقول : لا يخفى اليوم أن لا ثمة سبايا ولا إماء ، و لكن هل يجوز التجرؤ على الأحكام الشرعية وتحريفها ونشر ذلك لعامة الأمة على منابر صحفية ؟!
أيضا لا نظن أن هذه مسألة خلافية يسوغ فيها الخلاف ، بل هذه مسائل مجمع عليها إلا شيئا شاذا لا مستند له ، ثم إن هذا ليس مجال درس علم ، هذه صحيفة للعامة ونشر ما يخالف فيه الثابت والمتقرر ما هو إلا تشويش ولمز لأئمة الإسلام أنهم على غير هدى ، حتى تأتي هذه الكاتبة وتنور الناس !!

ممّا يؤسف له ترديد بعض أولادنا ما يوجهه أعداء الإسلام من شبهات ضده حول الرق دون أن يتمعنوا في معاني الآيات، ويربطوها ببعض، بل نجدهم يُحاكمون الإسلام، ويحكمون عليه بموجب آراء مفسرين وفقهاء أخطأوا في فهمم للنصوص، معتبرين أنّ أقوال أولئك من عند الله، إذ قال بعضهم تعقيبًا على مقالي عن الأسرى والسبايا:» سهيلة جانبها الصواب، ولو سلمنا بما سطرت، السبايا نوعًا ما أهون من الرّق. كان الرجال والنساء يباعون كالبهائم في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم.(نص صريح في القرآن، الحر بالحر والعبد بالعبد في القصاص. وهناك اجماع لا يُحد حر بعبد بل دفع الدية)الرّق والسبايا نقطة سوداء في جبين الإسلام لا مجال لترقيعها. مجرد أن يضع من الكفارات عتق رقبة اعتراف صريح. والإيماء بحكم الرقيق بل إنجابها للولد يساعد على العتق.»
وأقول هنا:لقد كرّم الله الإنسان ومن تكريم الإنسان الحفاظ على حريته، وعدم استعباده، واسترقاقه، فقد خلق الله الخلق لعبادته، وليس لعبوديتهم لغيره، وقد امتن الله تعالى على عباده المؤمنين من بني إسرائيل بنجاة نسائهم من استباحتهن قائلا:(إِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ).فالرق لم يأتِ به الإسلام، فهو متجذر في المجتمعات البشرية على اختلاف أديانها ومللها وحضاراتها في مختلف الأزمان، وابتلي الإسلام به، كما ابتُليْت به البشرية، ولم تكن كفارات العتق اعترافًا به، وإنّما تضييقًا عليه؛ فليس من السهولة إلغاء الرق فجأة. فلابد من التدرج ، لذا حرص الإسلام على توسيع دائرة العتق، وتضييق دائرة الرق، فجعل العتق كفارة القتل الخطأ(وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ)،والظهار(وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ..)،والحنث باليمين(لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ..)،وجعل من الصدقات فك الرقاب(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ..)، وجفف منابع الرق بتحريمه استرقاق الأسرى والسبايا(فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا)
والقول إنّ إنجاب الأمَة الولد يساعد على عتقها خطأ فقهي ناتج عن مدى تأثير الموروث الفكري والثقافي على الفقهاء. وقد أخذ الكثير به دون التمعن في آيات الله، ومنها(وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ)
فبموجب هذه الآية لا تتم علاقة جنسية بين الأمَة ومالكها إلّا بعقد زواج برضاها، ودفع مهر لها، ومهرها عتقها، كما قال عليه الصلاة والسلام، فالزواج من الإماء من تضييق دائرة الرق.
للحديث صلة.

 http://www.al-madina.com/node/619674/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%821.html#comment-999140

                               


التسميات: ,

الأربعاء، 21 يناير 2015

إنكار النسخ في كتاب الله عز وجل


التسميات: ,

الثلاثاء، 4 نوفمبر 2014

ترفض حديث الفرقة الناجية ! وتتباكى على حال الكنائس ، وترفض حديث الخلافة


التسميات: ,

الأربعاء، 10 سبتمبر 2014

تعترض على بغض الكافر


التسميات: ,